روينا عن عطاء عن عمر بن الخطاب Bه في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما وروينا عن بن عباس وأما من ذهب إلى أن عائشة رفضت عمرتها ثم أمرها رسول الله A بأن تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى أن النبي A إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته