9550 - ورواه عمر بن قيس وليس بالقوي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس Y أن النبي A نهى أن يقال للمسلم صرورة أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا طاهر بن خالد بن نزار ثنا أبي ثنا عمر بن قيس فذكره وقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي A مرسلا ورواه بن جريج عن عمرو عن عكرمة من قوله ونفى أن يكون ذلك عن بن عباس أو عن النبي A فالله أعلم وفي رواية بن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال كان الرجل يلطم الرجل في الجاهلية ويقول إني صرورة فيقال له دعوا الصرورة لجهله وان رمي بجعره في رجله فقال رسول الله A لا صرورة في الإسلام وفي رواية أخرى يلطم وجه الرجل ثم يقول إني صرورة فيقال ردوا صرورة وجهه ولو ألقى سلحه في رجله وروي عن منصور بن أبي سليم تارة عن جبير بن مطعم وتارة عن بن جبير عن أبيه وتارة عن بن أخي جبير وتارة عن نافع بن جبير أراه عن أبيه عن النبي A قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا صرورة