المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 174 باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم اقتصرا على الطواف بالبيت بعد عرفة وتحللا )