9027 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال وكان بن عباس يقول Y لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل فقلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله D { ثم محلها إلى البيت العتيق } قلت فإن ذلك بعد المعرف قال فكان بن عباس يقول من بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي A أصحابه حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الشيخ قد روينا عن النبي A ثم عن أبي ذر ما دل على أن فسخهم الحج بالعمرة كان خاصا للركب من أصحاب النبي A وأن غيرهم إذا حجوا أو قرنوا ثم طافوا طواف القدوم لم يحلوا حتى يكون يوم النحر فيحلون بما جعل به التحلل والله أعلم