8822 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال Y يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم فقال رسول الله A لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فيلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن الليث بن سعد قال البخاري وتابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية بن أسماء وبن إسحاق يعني عن نافع في النقاب والقفازين أما حديث موسى بن عقبة