8671 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن واصل حدثني أبي وحدثنا محمد بن إسماعيل قال قال أبو كامل ثنا أبو معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة عن بن عباس Y أنه سئل عن متعة الحاج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي A في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله A اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى { فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } إلى أمصاركم والشاة تجزىء فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله D { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء أخرجه البخاري في الصحيح هكذا وقد