8669 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال Y أتيت عبد الله فقلت إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة فقال عبد الله قال الله D الحج أشهر معلومات فلا أرى هذه إلا أشهر الحج وروينا في حديث الصبي بن معبد عن زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة أنهما كرها ذلك حتى بين عمر بن الخطاب Bه جوازها وكراهية من كره ذلك أظنها على الوجه الذي روينا عن بن عمر عن عمر فقد روي عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله A جواز التمتع والقران والإفراد وثبت بمضي النبي A في حج مفرد ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل والله أعلم