8660 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا بصرة يقول Y قلت لجابر بن عبد الله ان بن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن عباس يأمر بها قال جابر على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله A فلما كان عمر Bه خطب الناس فقال إن الله D كان يحل لنبيه عليه السلام ما يشاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم وأبتوا نكاح هذه النساء لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة ورواه همام عن قتادة وزاد في الحديث فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وفي ذلك دلالة على أن النهي عن متعة الحج كان على الوجه الذي بينه في الحديث قبله