816 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة عن عبد الله بن عمر قال Y كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل الثوب من البول سبع مرار فلم يزل رسول الله A يسأل حتى جعل الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة قال الشافعي فيما حكى عنه فأما ما روي عن النبي A تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة فإنه ليس بثابت يعني ما أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي ثنا الفضل بن حباب ثنا أبو عمر الحوضي ثنا الحارث بن وجيه عن ما لك بن دينار عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله A تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة تفرد به هكذا الحارث بن وجيه وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن الحارث بن وجيه فقال ليس حديثه بشئ وأنكره غيره أيضا من أهل العلم بالحديث البخاري وأ بو داود السجستاني وغيرهما وإنما يروي عن الحسن عن النبي A مرسلا وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا وعن النخعي كان يقال ثم قد حمله الشافعي في رواية الزعفراني وغيره عنه على ما ظهر وداخل الأنف والفم مما بطن فاشبه داخل العينين وداخل الأذنين فقال من تكلم فيها مع الشافعي القياس أن لا يعيد ولكنا أخذنا بالأثر عن بن عباس يعني ما أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا الحسن بن محمد ثنا أسباط ثنا أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن بن عباس قال لا يعيد إلا أن يكون جنبا يعني المضمضة والاستنشاق وكذلك رواه الثوري عن عثمان قال علي بن عمر ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث قال الشافعي أثره الذي يعتمد عليه عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن بن عباس وزعم أن هذا الأثر ثابت يترك له القياس وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي A وعثمان وعائشة غير معروفين ببلدهما وكيف يجوز لأحد أن يثبت ضعيفا مجهولا ويوهن قويا معروفا قال الشيخ ورواه الحجاج بن أرطأة عن عائشة بنت عجرد والحجاج بن أرطأة ليس بحجة