7759 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا أحمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين و بيعتين نهى عن الملامسة و المنابذة في البيع و الملامسة مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل و النهار و لا يقلبه إلا يذلك و المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه و ينبذ الآخر ثوبه و يكون ذلك بيعهما من غير نظر و لا تواطي و اللبستين اشتمال الصماء و الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب و اللبسة الآخرى احتباؤه بثوبه و هو جالس ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري عن يحيى بن بكير