7503 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا عمر بن سنان نا أحمد بن أبي شعيب الحراني أنا موسى بن أعين عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال Y قيل لحذيفة ألا تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر ؟ قال : إن الأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر ؟ قال : إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لحسن و لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك .
قال الحليمي C : فالإمام العادل طاعته واجبة و مخالفته حرام و الثبات على عهده و عقده فرض و أما الجائر فمن قال إن الفسق لا يناقض الإمامة احتج بظواهر هذه الأخبار و قال إنها نطقت بإيجاب الطاعة للعادل و الجائر و بسط الكلام فيه .
و من قال إن الفسق يناقض الإمامة قال : إن ذكر الإمام الجائر منفردا عن الإمام العادل ليس إلا أن الجائر إمام في صورة أمره و ظاهر حاله دون إثبات أن يكون إماما بالاطلاق كالعادل و عرفنا أن مفارقته و نبذ طاعته إذا كانت لا تكون إلا بنقض الجماعة و جبت طاعته و في ذلك دليل على أن مفارقته إذا أمكنت بغير نقض الجماعة وجبت مفارقته و معنى مفارقة الجماعة أن الجمهور إذا كانوا يرون أن فسقه لا يناقض إمامته و كان نفر يسير يرون أنه يناقضها فهؤلاء النفر اليسير .
ليس لهم أن يبوحوا بما في نفوسهم لأن الجمهور يخالفونهم و يردونهم عن رأيهم فإما أن تقع الفرقة و إما أن تصبيهم من الإمام معرة استظهارا من بالجمهور فيكونوا قد تعرضوا من البلاء لما لا يطيقونه و ذلك مما قد نهوا عنه و هكذا إن كان أهل الرأي يرون أن الفسق يناقض الإمامة إلا أنه لم يمكنهم أن يخالفوه لأن الجند قد ألفوه فإن أظهروا لهم ما عندهم من الرأي اضطربوا و ماجوا و ثارت الفتنة فسبيلهم أن يسكتوا أو يلزموا الجماعة ثم بسط الكلام في إيتان الصلوات و إقامتها خلفه إن أقامها و دفع الصدقات إليه إن طلبها و التراف إلى من نصبه قاضيا و الخروج معه في جهاد الكفار و إن كان في دفع واحد مثله قصد بالقتال توهين المدفوع و إن كان في دفع من قصده بالحق ليزيله عن مكانه أعان أهل الحق إلا أن يرى فيهم ضعفا فيحتال في القعود و إن عذر فيه و إن لم يعذر فيه خرج معه و يبقى الرمي و الضرب و الطعن ما أطاق