7352 - حدثنا أبو الحسن العيون أنا أبو القاسم بن بالويه المزكي ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : .
الناس تبع لقريش في هذا الشأن ـ أراه يعني الإمارة ـ مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع لكافرهم .
لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي لم يذكر قوله أراه يعني الإمارة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق و قال الحليمي : و الثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس فلا يؤتى من عوارض صلاته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته و يأخذ الصدقات فلا يولي لها من جهل بأوقاتها و أقدارها و مصارفها و الأموال التي تجب فيها أو لا يجب ويقضي بينهم فلا يولي فيما ينظر فيه بن الخصمين و يفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه و يجاهد بالمسلمين في سبيل الله فلا يولي في استعداده و خروجه و ملاقاته و ما يغنمه الله تعالى و أتاه من أموال المشركين أو يفيئه عليهم أو يعلقه بخيله من رقابهم من فتور و لا جبن و لا خور و لا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه و يسير به فيهم و ينظر في حدود الله إذا رفعت إليه فلا يولي فيها من جهل بما بدرا منه أو يقيم و يتولى الصغار و المجانين و الغائبين و حقوقهم فلا يولي فيها من جهل بما فيه .
النظر و الغبطة لهم و الثالثة : أن يكون عدلا قيما في دينه و تعاطيه و معاملاته و بسط الكلام في الحجة فيه قال و إن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله و احتيج إلى نصب المسلمين له فأشبه ما يقال : في هذا الباب عندي و أولاه بالحق أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة يعد إمعان النظر و المبالغة في الاجتهاد تثبت له الإمامة و وجبت له عليهم الطاعة و جعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه و سلم على أبي بكر و اشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة و الصلاة التي تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجماعة و قد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام يتولى بهم الصلاة و الآخرون يتبعونه كذا كذلك أوجبنا أن يكون من ينعقد بهم الإمامة أربعون رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد و النظر و يبدي رأيه للآخرين فيتابعوه و بسط الكلام في ذلك .
و ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري C إلى أنه الواحد من أهل الحل و العقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت و على الباقين المتابعة قال : أصحابنا و هذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره و تأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه و لأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار و المبايعة و إنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك و إذا لم يعتبر الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد و هو واحد و الله أعلم قال أحمد : و قد ذكرنا في كتاب أهل البغي و غيره من كتاب السنن ما يستشهد به فيما مضى ذكره في هذا الباب من الأخبار و الآثار و لا يجوز نصب إمامين في عصر واحد لأن ذلك يؤدي إلى التفرق