7348 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز نا محمد بن إسماعيل السلمي نا أبو صالح نا معاوية بن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حجة الوداع و هو على الجدعاء و قد جعل رجليه في غرزي الركاب يتطاول ليسمع الناس فقال : ألا تسمعون يطول في صوته قال : فقال قائل : من طوائف الناس فما عهد إلينا ؟ قال : أعبدوا ربكم و صلوا خمسكم و صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلون جنة ربكم قال أبو يحيى : قلت : فقلت : يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ ؟ قال : أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة أزاحم البعير حتى أزحزحه قدما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الإمام أحمد : و الأصل في هذا الباب أن طاعة الله تعالى لما كانت واجبة كانت طاعة من تملكهم شيئا من أمور عبادة واجبة و هم الرسل صلوات الله عليهم فإذا وجبت طاعة الرسول لهذا المعنى وجبت طاعة من يملكه الرسول شيئا مما ملكه الله تعالى فبأي اسم دعي فقيل له خليفة أو أمير أو قاضي أو مصدق أو من كان و أي واحد من هؤلاء وجبت طاعته كان عامله أو من يملكه شيئا مما يملكه لقيام كل واحد من هؤلاء فيما صار إليه من الأمة منزلة الذي فوقه إلى أن ينتهي الأمر إلى من له الخلق و الأمر و ليس فوقه أحد و هو الله رب العالمين و هذه في حياة الرسول صلى الله عليه و سلم فأما إذا توفاه الله إلى كرامة غير نص على إمامة أحد من بعده وجب على أهل النظر من أمته أن يتحروا إماما يقوم فيهم مقامه و يمضي فهم أحكامه لأن منزلتهم جيمعا إذا مات عن غير خليفة له فيهم كمنزلة من ناب عنه في حياته فلما كانت سنته في أهل البلاد القاصية أيام حياته أن يؤمر عليهم أميرا أو ينفذ إليهم قاضيا فإن لم يفعل أمروا عليهم أميرا دل ذلك على أن حق الجماعة بعد وفاته لا عن أحد استخلفه عليهم على أن يكون لهم فيما بينهم من يقوم مقامه و ينفذ أحكامه و بسط الكلام فيه أول السطر و استدل غيره من أصحابنا في وجوب نصب الإمام شرعا بإجماع الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على نصب الإمام