6544 - مكرر ـ Y قال الله D : .
{ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا } .
وقال : .
{ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا } .
وقال في صفة الذين سماهم عباد الرحمن : .
{ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما } .
فاشتملت هذه الآيات كلها على الأمر بالاقتصاد والنهي عن الإسراف وذلك موافق للنهي عن الإسراف في الأكل والشرب لأن الله D يقول : .
{ كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } .
فإذا كان الإسراف في الأكل والشرب ممنوعا وجب أن يكون الإسراف في الإنفاق ممنوعا لأن ذلك إنما يكون بصرف المال في أكثر مما يحتاج إليه من المأكول والمشروب وذلك الأكثر ممنوع من أكله فينبغي أن يكون صرف المال في الممنوع ممنوعا وحد السرف في الأكل أن يجاوز الشبع ويثقل البدن حتى لا يمكن معه أداء واجب ولا قضاء حق إلا يحمل على البدن وليس السرف في الإنفاق كل ما ذكرنا لكن في المسكن والملبس والمركب والخدام من السرف مثل ما في الطعام والشراب فأما الإنفاق فيما يبقى وينمو فليس فيها كشري الضياع والمواشي للنسل لأن هذه تغل وتنمو فيزداد بما يصرف فيها أضعافه قال : ومما يدخل في جملة التبذير والإسراف أن لا يبالي الواحد فيما يشتري ويبيع كأن يغبن أو يغبن فيبيع بوكس و يشتري بفضل وبسط الكلام فيه إلى أن حكي عن ابن عباس أنه قال : في قوله الله D : .
{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .
قال الرجل : يشتري المتاع فيرده ويرد معه دراهم قال : وكل هذه ممنوع وهذا الوجه هو الموجب للحجر وكذلك الإنفاق في الملاهي والشهوات المحرمة من التبذير الموجب للحجر والوقف فأما إذا اشترى طعاما أكثر من حاجته أو لباسا أو خادما أكثر من حاجته فهو وإن كان سرفا فليس من السرف الموجب للحجر لأنه يستبدل بالملك ملكا يوازنه وإنما ينبع الإسراف منه في الانتفاع بما ملكه