6416 - روينا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال Y نهى رسول الله A أن يتزعفر الرجل فروينا عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا في تصفير اللحية بالورس والزعفران وروينا عن غيره في تصفيرها مطلقا فإن صح التصفير بالزعفران فيحتمل أن يكون تصفير اللحية به مستثنى عن النهي غير أن في حديث أنس في نهي الرجل عن التزعفر مطلقا أصح من حديث تصفير اللحية بالزعفران والله أعلم