6102 - مكرر ـ أخبرنا أبو سعيد الماليني عنه Y وإنما فرق الله بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثر والسدي يكون أقل وأباح الثوب إذا كان أكثر قطنا أو غير إبريسم ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي C فإنه قال في كتاب صلاة الخوف : وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن فز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه وإنما كرهت للمحارب لأنه لا يحصن ثياب القز قال : و لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا كان أحب إلي فإن لبسه لحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره