6095 - تروي عائشة Bها قالت Y كانت لنا قطيفة كنا نقول إن علمها حرير فما نهى رسول الله A عن لبسها قط .
وعن عمر Bه قال : البسوا من الحرير قدرا اصبعين أو ثلاثا أو أربعا وهذا والله أعلم نوقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر اصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع وذلك هو المراد بما روي عنه أنه قال : أو مثل الكف فيهما أربع أصابع والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع يجاوز قدر الكف وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم .
قال الإمام أحمد : هذا الذي قال الحليمي : في الاعلام صحيح وقد ورد عن عمر بن الخطاب Bه وغيره موقوفا ما دل على إباحتها أما الموقوف