6093 - وروي عن إبراهيم أنه قال Y كانوا يكرهون ما سداه خز ولحمه ابريسم أو سداه ابريسم وسداه خز هذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسا إلا بالسدي واللحمة معا فلا يفرق من فوق بينهما فأجاز إذا كانت اللحمة ابريسما والسدي غير ابريسم وهما معا ركنان للثوب لا يكون الثوب ثوبا ولا اللباس لباسا إلا بهما قال : ويدل على صحة هذا