بسم الله الرحمن الرحيم ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها قال الله D : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق } وقال : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } وقال : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } وقال : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } فأثبت فيهما الإثم ثم قال في آية أخرى : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق } فحرم الإثم أيضا ويقال : إن الإثم من أسماء الخمر وأنشد : ( شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول ) ويقال إنه المراد بهذه الآية فأثبت ذلك وإلا فالآية عامة لكل إثم قال : وجاء عن رسول الله A يعني ما :