5113 - و روينا عن جماعة من الصحابة Bهم Y ترنمهم بالأشعار و هذا في الأشعار التي يكون إشنادها حلالا و يكون الترنم بها في بعض الأحايين دون بعض فإن كان يغني بها فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه و يأتي له و يكون منسوبا إليه مشهورا به فقد قال الشافعي رحمة الله عليه : لا تجوز شهادته و ذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل و إن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه و سقاطة المروءة و من رضي هذا لنفسه كان مستحقا و إن لم يكن محرما بين التحريم .
قال الشيخ أحمد : و إن لم يداوم على ذلك لكنه ضرب عليه بالأوتار فإن ذلك لا يجوز بحال و ذلك لأن ضرب الأوتار دون الغناء غير جائز لما فيه من الأخبار و بمعناه ذكره الحليمي C و غيره