3285 - و قد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد حدثنا علي بن محمد بن الزبير القرشي ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب حدثني موسى بن عبيدة حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : .
يا علي إن مثل المصلي كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطته فلا هي ذات حمل و لا هي ذات ولد و هكذا المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة و مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة قال البيهقي Bه : هذا إن صح في المصلي إذا ضيع شيئا من واجباتها