2109 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة سمع عبد الله بن سلمة يقول Y دخلت على علي بن أبي طالب Bه أنا و رجلان رجل منا و رجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها و قال أنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرأن فرآنا أنكرنا عليه ذلك فقال : .
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل الخلاء فيقضي حاجته ثم يخرج فيأكل معنا اللحم فيقرأ القرآن لا يحجبه و بما قال لا يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة .
قال الحليمي Bه : .
الحيض أشد من الجنابة فهو بتحريم القراءة على الحائض أولى .
قال البيهقي C