1658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي C قال Y العلم علمان : علم عامة لا يسع العاجز مغلوب على عقله جهله مثل أن الصلوات خمس و أن الله فرض على الناس صوم شهر رمضان و حج البيت إن استطاعوا و زكاة في أموالهم و أنه حرم عليهم الزنا و القتل و السرقة و الخمر و ما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يفعلوه و يعلموه و يعظموه من أنفسهم و أموالهم و أن يكفوا عنه مما حرم عليهم منه و هذا صنف من علم موجود نصا في كتاب الله عز و جل أو موجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا ينازعون في حكايته و لا وجوبه عليهم هذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر و لا التأويل و لا يجوز فيه التنازع .
و الوجه الثاني : ما ينوب العباد من فروع الفرائض و ما يخص من الأحكام و غيرهما مما ليس فيه كتاب و لا في أكثره نص سنة و إن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة و ما كان منه محتمل التأويل و يستدرك قياسا و هذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة و لم يكلفها كل الخاصة و لا يحتمل بلوغها من الخاصة و لا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها و إذا قام بها من خاصيتهم من فيه الكفاءة لم يخرج غيره ممن تركها إن شاء الله تعالى و الفضل فيها لمن قام بها على من عطلها و احتج بقول الله عز و جل : .
{ و ما كان المؤمنون لينفروا كافة } .
و جعل الشافعي Bه مثال ذلك الجهاد في سبيل الله عز و جل و الصلاة على الجنازة و دفن الموتى و رد السلام