بيع .
- البيع : إعطاء المثمن وأخذ الثمن والشراء : إعطاء الثمن وأخذ المثمن ويقال للبيع : الشراء وللشراء البيع وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن وعلى ذلك قوله D : { وشروه بثمن بخس } [ يوسف / 20 ] وقال عليه السلام : ( لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ) ( الحديث متفق على صحته وقد أخرجه البخاري في باب البيوع 4 / 413 ومسلم أيضا فيه برقم ( 1412 ) والموطأ 2 / 683 وهو بلفظ : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) أي : لا يشتري على شراه .
ووأبعت الشيء : عرضته نحو قول الشاعر : .
- 75 - فرسا فليس جوادنا بمباع ... ( هذا عجز بيت وشطره : .
نقفو الجياد من البيوت فمن يبع .
وهو للأجدع الهمداني في شقراء همدان وأخبارها ص 228 والاختيارين ص 469 والأصمعيات ص 69 والمشوف المعلم 1 / 123 واللسان ( بيع ) والمجمل 1 / 140 وشمس العلوم 1 / 206 ) .
والمبايعة والمشارة تقالان فيهما قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } [ البقرة / 275 ] وقال : { وذروا البيع } [ الجمعة / 9 ] وقال D : { لا بيع فيه ولا خلال } [ إبراهيم / 31 ] { لا بيع فيه ولا خلة } [ البقرة / 254 ] وبايع السلطان : إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له ويقال لذلك : بيعة ومبايعة . وقوله D : { فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به } [ التوبة / 111 ] إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى : { لقد B المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } [ الفتح / 18 ] وإلى ما ذكر في قوله تعالى : { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم } الآية [ التوبة / 111 ] وأما الباع فمن الواو بدلالة قولهم : باع في السير يبوع : إذا مد باعه