فرض .
- الفرض : قطع الشيء الصلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزند والقوس والمفراض والمفرض : ما يقطع به الحديد وفرضة الماء : مقسمة . قال تعالى : { لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا } [ النساء / 118 ] أي : معلوما وقيل : مقطوعا عنهم والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته والفرض بقطع الحكم فيه ( الفرض والواجب مترادفان وقالت الحنفية : الفرض : ما ثبت بقطعي والواجب بظني .
قال أبو زيد الدبوسي : الفرض : التقدير والوجوب : السقوط فخصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع لأنه الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا والذي عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب لأنه ساقط علينا . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 1 / 55 ) .
قال تعالى : { سورة أنزلناها وفرضناها } [ النور / 1 ] أي : أوجبنا العمل بها عليك وقال : { إن الذي فرض عليك القرآن } [ القصص / 85 ] أي : أوجب عليك العمل به ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة : فرض . وكل موضع ورد ( فرض الله عليه ) ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه وما ورد من : ( فرض الله له ) فهو في أن لا يحظره على نفسه . نحو : { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } [ الأحزاب / 38 ] وقوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } [ التحريم / 2 ] وقوله : { وقد فرضتم لهن فريضة } [ البقرة / 237 ] أي : سميتم لهن مهرا وأوجبتم على أنفسكم بذلك وعلى هذا يقال : فرض له في العطاء وبهذا النظر ومن هذا الغرض قيل للعطية : فرض وللدين : فرض وفرائض الله تعالى : ما فرض لأربابها ورجل فارض وفرضي : بصير بحكم الفرائض .
قال تعالى : { فمن فرض فيهن الحج } إلى قوله : { في الحج } ( الآية : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } سورة البقرة : آية 197 ) أي : من عين على نفسه إقامة الحج ( انظر : تذكرة الأريب في تفسير الغريب 1 / 71 ) وإضافة فرض الحج إلى الإنسان دلالة أنه هو معين الوقت ويقال لما أخذ في الصدقة فريضة . قال : { إنما الصدقات للفقراء } إلى قوله : { فريضة من الله } ( { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله } سورة التوبة : آية 60 ) وعلى هذا ما روي ( أن أبا بكر الصديق Bه كتب إلى بعض عماله كتابا وكتب فيه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله A على المسلمين ) ( عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له : ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله A على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله . . . ) .
الحديث بطوله أخرجه ابن ماجه في الزكاة 1 / 575 وأخرجه البخاري مختصرا في الزكاة : باب : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . انظر : فتح الباري 3 / 314 ) .
والفارض : المسن من البقر ( انظر : المجمل 3 / 716 واللسان ( فرض ) ) . قال تعالى : { لا فارض ولا بكر } [ البقرة / 68 ] وقيل : إنما سمي فارضا لكونه فارضا للأرض أي : قاطعا أو فارضا لما يحمل من الأعمال الشاقة وقيل : بل لأن فريضة البقرة اثنان : تبيع ومسنة فالتبيع يجوز في حال دون حال والمسنة يصح بذلها في كل حال فسميت المسنة فارضة لذلك فعلى هذا يكون الفارض اسما إسلاميا