870 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي قال Y إذا زنت البكر ونفيت فهي عند زوجها على نكاحها فإن فعل البكر فهو كذلك