842 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول Y في رجل نكح امرأة فوجدها أخته من الرضاعة ولم يعلم قال : إذا لم يكن دخل بها فلا نكاح بينهما ويقبض ماله وان كان دخل بها ورأى منها ما يرى الرجل من امرأته ولم يمسها وجب مهرها كاملا وان كان طلقها قبل ان يمسها وأعطاها نصف الصداق وهو لا يعلم أنها أخته ثم علم بعد ذلك قال : أرى أن ترد إليه ما أخذت منه ولم أسمع فيه شيئا وعدتها عدة المطلقة إن كان دخل بها وأن توفي واحد منهما فلا ميراث بينهما