828 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال Y أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح إلا أن يمس فإن مس فقد جاز : الجنون والجذام والبرص والقرن