720 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الشعبي و عبيدة عن إبراهيم قالا Y إذا تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة فالقسم بينهما سواء وإن قذفها لم يلاعنها