698 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار Y أن عمر قال للتي نكحت في عدتها : فرق بينهما وقال : لا يتناكحان أبدا وجعل لها المهر بما استحل من فرجها وأمرها أن تعتد من هذا وتعتد من هذا