672 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان و أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال Y كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق وكل شرط في بيع فإن البيع يهدمه إلا العتاق