621 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول Y إذا تزوج المرأة على حكمها أو حكم أهلها فجارت أو جار الحكم رد ذلك إلى مهر مثلها لا وكس ولا شطط