544 - حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور قال Y سألت إبراهيم عن رجل تزوج بشهادة نسوة فقال : لا يجوز وإن ظهر كان فيه عقوبة وأدنى ما يجوز خاطب وشاهدا عدل