435 - سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال Y لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم أو يحتلم لداته ولا عتاقه ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته