425 - سعيد قال : حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد Y أن رسول الله A أمر مناديا فنادى : لا وصية لوارث ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها والولد للفراش