398 - سعيد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم Y في الرجل يوصي بالعتاق وغيره قال : يبدأ بالعتاق قبل الوصية فإذا استكمل العتاق الثلث لم يكن لأصحاب الوصية شيء وإن زاد العتاق أقل من الثلث استسعى فيما بقي وعتق فإن كان العتاق أقل من الثلث بدئ بالعتاق وما بقي من الثلث كان بين أصحاب الوصية بحصصهم