381 - سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا أبو عاصم الثقفي قال Y قال لي إبراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع ماله ؟ قلت : لا يجوز قال : فإنهم قد أجازوا قلت : لا أدري قال : أمسك اثنتي عشرة فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلثة فاقسم المال على ثلاثة عشر فلصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة