316 - سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن Y في رجل مات فادعى رجل قبله دينا بذلك بعض الورثة فإن أقر منهم واحد فعليه بحصته في نصيبه وإن أقر رجلان أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم