314 - سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي Y في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم فأقر أحدهم بمائة دين قال يعطى ثلث المائة ثم قال : هذا خطأ ليس يورث ميراث حتى يقضي الدين فأمره أن يعطي المائة