2761 - حدثنا سعيد قال : حدثنا ابن عياش عن سوادة بن زياد قال Y كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : أما بعد فإن سهمان الخيل فريضة مما فرض رسول الله A سهمين للفرس وسهم للرجال ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاص ذلك فمن هم بانتقاص ذلك فعاقبه والسلام عليكم