2256 - أخبرنا سعيد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي قال Y ابتعت جارية واشترط علي أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر فإذا مت فهي حرة فسألت عطاء أو سئل فكرهه وسألت الحكم بن عتيبة قال : ليس به بأس وسألت مكحولا قال : لا بأس به فقلت علي فيه مأثما ؟ قال بل أرجو لك فيه أجرا وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال هذا فرج سوء وقال الأوزاعي وحدثني يحيى بن كثير عن الحسن قال : البيع جائز والشرط باطل وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن ابتياعه من امرأته جارية على إن باعها فهي أحق بها بالثمن فقال عمر : لا تطأ فرجا وفيه شرط لغيرك