1931 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال Y إذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة فعليه نصف كفارة الحرة وإن ظاهر من أمته فعليه كفارة الحرة