1929 - حدثنا سعيد قال : حدثنا عتاب بن بشير قال : أخبرنا خصيف عن سعيد بن جبير قال Y إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فإن مضت عدة الطلاق هدم الطلاق الإيلاء وكانت تطليقة وإن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق كانت تطليقتين