1921 - حدثنا سعيد قال : حدثنا عتاب بن بشير قال : أخبرنا خصيف عن سعيد بن جبير Y في الرجل يغضب على المرأته فلا يقربه أربعة أشهر قال : لا يقع عليه إيلاء إلا أن يكون حلف أو قال : لا أقربك وما كان من غضب من قبل المرأة فإنه لا يقع فيه الإيلاء