المكتبة الحديث وعلومه سنن سعيد بن منصور 1782 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال Y إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع