1777 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم و محمد ابن سالم عن الشعبي أنهما قالا Y لكل مطلقة متاعا إلا التي طلقها وقد كان فرض لها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق