1773 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال Y لكل مطلقة متاعا إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد كان فرض لها فلها نصف الصداق