1743 - حدثنا سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم Y في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق فإن كان له أربع نسوة فماتت إحداهن تزوج مكانها إن شاء فليس الموت مثل الطلاق