1717 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس Bه قال Y لا يجوز صدقة الغلام ولا هبته ولا طلاقه ولا عتقه