1712 - حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد عن مغيرة عن إبراهيم قال Y الصبي لا تجوز له عطية ولا عتق حتى يحتلم والجارية حتى تحيض وكان لا يهاب من أمر الصبي إلا الطلاق